responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 592
إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالثَّانِيَةُ أُمَّةً فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَكُلُّ ذَلِكَ عَدْلٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيَةً لُغَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الْعَدْلُ شَرْعًا مِنْ بَيَانِ الشَّارِعِ

1917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ) أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَهُ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ قَوْلُهُ (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ أَقَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعَ لَيَالٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ مِمَّا يُسْقِطُ الِاخْتِصَاصَ بِالثَّلَاثِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ]
1918 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِذَا أَفَادَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَحَلَّ أَنْ يُقَالَ إِذَا اسْتَفَادَ فَلَعَلَّهُ وَضَعَ أَفَادَ مَوْضِعَ اسْتَفَادَ مَجَازًا قَوْلُهُ (أَوْ خَادِمًا) يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحَمْلُ هَاهُنَا عَلَى الْأُنْثَى أَقْرَبُ بِقَرِينَةِ جُبِلَتْ عَلَى تَقْدِيرِ بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ حَالَ الْعَبْدِ مُقَايَسَةً (وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ لِلْمُؤَنَّثِ أَيْ خَيْرِ صِفَاتٍ وَأَخْلَاقٍ خُلِقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ لِلْمُخَاطَبِ أَيْ خَيْرِ مَا خَلَقْتَهَا عَلَيْهِ

1919 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يُسَلِّطْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (جَنِّبْنِي) مِنْ جَنَّبَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَالْمُرَادُ بِمَا رَزَقْتَنِي الْوَلَدَ وَصِيغَةُ الْمَاضِي لِلتَّفَاؤُلِ وَتَحْقِيقِ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ (لَمْ يُسَلِّطْ إِلَخْ) لَمْ يَحْمِلْ أَحَدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِ الضَّرَرِ لِعُمُومِ ضَرَرِ الْوَسْوَسَةِ لِلْكُلِّ وَقَدْ جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا فَقِيلَ لَا يَضُرُّهُ بِالْإِغْرَاءِ وَالْإِضْلَالِ بِالْكُفْرِ وَقِيلَ

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست